Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - LA  - PL  - PT ]

رسالة بابويَّة

في صورة ”إرادة بابويَّة“

للحبر الأعظم البابا فرنسيس

”أنتم نور العالم“

“VOS ESTIS LUX MUNDI”

 

تمهيد

"أَنتُم نورُ العالَم. لا تَخْفى مَدينَةٌ قائِمَةٌ عَلى جَبَل" (متّى 5، 14).

يدعو سيّدنا يسوع المسيح كلّ مؤمّن ليكون مثالًا مضيئًا بالفضيلة والاستقامة والقداسة. في الواقع، نحن جميعًا مدعوُّون إلى أن نؤدِّي شهادة عمليّة للإيمان بالمسيح في حياتنا، وخاصّة في علاقتنا مع القريب.

جرائم الاعتداء الجنسيّ هي إهانة لسيّدنا يسوع المسيح، وتسبِّب ضررًا جسديًّا ونفسيًّا وروحيًّا للمُعتدَى عليهم، وهي إساءة عامّة لجماعة المؤمنين. لكي لا تَحدُث هذه الظواهر، بعد الآن، بأيّة صورة من الصّور، لا بدّ من توبة مستمرّة وعميقة في القلب، تظهر في أعمال ملموسة وفعّالة تشمل الجميع في الكنيسة، فيقدر المؤمنون، بالقداسة الشّخصيّة والالتزام الأخلاقيّ، أن يُسهِموا في تعزيز المصداقيّة الكاملة لرسالة الإنجيل وفعّاليّة رسالة الكنيسة. وذلك ممكن فقط بنعمة الرّوح القدس المفاضة في قلوبنا، لأنّنا يجب أن نتذكَّر دائمًا كلمات يسوع: "لأَنَّكُم، بِمَعزِلٍ عَنِّي لا تَستَطيعونَ أَن تَعمَلوا شيئًا" (يوحنّا 15، 5). إنّنا، ولو أنجَزْنا أمورًا كثيرة حتّى الآن، إلّا أنّنا يجب أن نستمرّ في التعلُّم من دروس الماضيّ المُرّة، لنتطلَّعَ إلى المستقبل ونحن ممتلئون بالأمل.

تقع هذه المسؤوليّة في المقام الأوّل على عاتق خلفاء الرّسل، الذين أقامهم الله لرعاية شعبه، وتقتضي منهم الالتزام الدّقيق باتّباع خطى المعلِّم الإلهيّ. فهم يديرون، في الواقع، بحكم رتبتهم، "الكنائس الخاصّة الموكولة إليهم بصفتهم وكلاء وممثّلين للمسيح، بالنصيحة، والإقناع، والمثل، ولكن أيضًا بالسُّلطة المقدّسة، التي لا يستخدمونها إلّا لبناء القطيع في الحقّ والقدّاسة، متذكِّرين أنّ الأكبر هو الذي يعُدُّ نفسه الأصغر، وأنّ الرأس هو الذي يَخدُم" (المجمع المسكوني الفاتيكاني الثّاني، دستور عقائدي في الكنيسة، نور الأمم، 27).

وكلّ ما يُطلَبُ من خلفاء الرّسل، وبالدرجة نفسها من الالتزام، يُطلَب من جميع الذين يتولَّوْن أيّ نوع من الخدمات في الكنيسة، أو يلتزمون بالمشورات الإنجيليّة. كلّهم مدعوُّون لخدمة الشّعب المسيحي. لذلك يحسن العمل، وعلى صعيد عالميّ، بحسب هذه الإجراءات الموجّهة لوقف ولمكافحة هذه الجرائم التي تخون ثقة المؤمنين.

ولهذه الغاية، أصدرتُ في 7 أيار/مايو 2019 رسالة بابويّة في صورة ”إرادة بابويّة“ تحتوي أحكامًا، تحت التّجربة، لمدة ثلاث سنوات.

والآن، بعد انقضاء الوقت المحدّد،

وبعد الأخذ بيعين الاعتبار الملاحظات الواردة من المجالس الأسقفيّة ودوائر الكوريا الرّومانيّة، وبعد تقييم خبرة السّنوات الأخيرة، ومن أجل تطبيق أفضل لما هو مقرّر أدناه،

ومع عدم الإخلال بأحكام مجموعة الحقّ القانوني، ومجموعة قوانين الكنائس الشّرقيّة في المسائل الجنائيّة والإجرائيّة،

أقرّر:

الفصل الأوّل

أحكام عامّة

 

المادّة 1 - نطاق التّطبيق

§ 1. تنطبق هذه الأحكام في حال وجود تبليغ، عن رجال الإكليروس أو أعضاء مؤسّسات الحياة المكرّسة أو جمعيّات الحياة الرّسوليّة، أو مديرين لجمعيّات دوليّة للمؤمنين اعترف بها أو أنشأها الكرسيّ الرّسوليّ، بخصوص:

أ)

* مخالفة للوصيّة السّادسة من الوصايا العشر، المرتكبة بالعنف أو التّهديد أو لسوء استخدام السُّلطة، أو بإكراه شخص على القيام بأعمال جنسيّة أو الخضوع لها،

** مخالفة للوصيّة السّادسة من الوصايا العشر، المرتكبة مع قاصر أو مع شخص لا يتمتّع اعتياديًّا باستخدام قواه العقليّة، أو مع شخص بالغ ضعيف،

*** شراء، بصورة غير أخلاقيّة، أو حفظ أو عرض أو نشر، بأيّة طريقة ووسيلة، صور إباحيّة لقاصرين أو لأشخاص لا يتمتّعون اعتياديًّا باستخدام قواهم العقليّة،

**** تجنيد أو تحريض شخص قاصر أو لا يتمتّع اعتياديًّا باستخدام قواه العقليّة أو شخص بالغ ضعيف، للقيام بعروض إباحيّة أو للمشاركة في معارض إباحيّة فعليّة أو شبيهة بها.

 

ب) اتّخاذ مواقف من قبل الأشخاص المشار إليهم في المادّة 6، والتي تقوم بأعمال أو بالامتناع من التّدخل في، أو لعرقلة جهود التّحقيقات المدنيّة أو التّحقيقات القانونيّة أو الإداريّة أو الجنائيّة، ضدّ أحد الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه فيما يتعلّق بالجرائم المشار إليها في الحرف أ) من هذا البند.

 

§ 2. لهذه الأحكام، المقصود بـ:

أ) ”قاصر“: أيّ شخص دون الثّامنة عشرة. ويُشَبَّه بالقاصر الشّخص الذي لا يتمتّع اعتياديًّا باستخدام قواه العقليّة.

ب) ”البالغ الضّعيف“: أيّ شخص في حالة ضعف أو نقص جسديّ أو نفسيّ أو محروم الحرّيّة الشّخصيّة، وهو في الواقع، حتّى في بعض الأحيان فقط، قدرته محدودة لفهم أو قبول الإساءة إليه، ولا يقدر أن يقاوم بأيّة طريقة.

ج) ”المواد الإباحيّة لها صلة بالقاصرين“: كلّ تصوير لقاصر، مهما كانت الوسيلة المستخدمة، في حالة أنشطة جنسيّة صريحة، حقيقيّة أو شبيهة بها، وكلّ تصوير للأعضاء الجنسيّة لقاصرين، لأغراض الشّهوة أو الرّبح.

 

المادّة 2 ـ استلام التّقارير وحفظ البيانات

§ 1. مع الأخذ بالاعتبار التّوجيهات المعتمدة من قبل مختلف المجالس الأسقفيّة، أو سينودسات أساقفة الكنائس البطريركيّة وكنائس الرّئاسات الأسقفيّة الكبرى، أو مجالس رؤساء الكنائس الميتروبوليتيّة ذات الحقّ الخاص، أو الأبرشيّات اللاتينيّة أو الأبرشيّات الشّرقيّة، بصورة فرديّة أو جماعيّة، يجب أن تكون مجهّزة بهيئات أو مكاتب يسهل وصول الجمهور إليها للاطّلاع على التّقارير. إلى هذه الهيئات أو المكاتب الكنسيّة، تُحال التّبليغات.

§ 2. المعلومات المشار إليها في هذه المادّة يجب حمايتها والتّعامل معها بطريقة تضمن أمنها وسلامتها وسرّيتها وفقًا للقانون 471، 2 من مجموعة الحقّ القانوني، والقانون 244 § 2، 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشّرقيّة.

§ 3. دون المساس بما هو منصوص عليه في المادّة 3 البند 3، يقوم رئيس الأبرشيّة الذي تسلّم التّبليغ، بإرساله دون تأخير إلى رئيس الأبرشيّة حيث حدثت فيه الوقائع المزعومة، وكذلك إلى رئيس الأبرشيّة للشخص المعني. ما لم يتمّ الاتفاق على خلاف ذلك بين رئيسَيْ الأبرشيّتَين. وإنّه من واجب الرّئيس الذي وقعت في أبرشيّته الأحداث أن يبدأ الإجراءات بحسب القانون وفقًا لما هو منصوص عليه في الحالة المحدّدة.

§ 4. لأحكام هذا الفصل، الأبرشيّة اللاتينيّة هي مثل الأبرشيّة الشّرقيّة، والأسقف في الأبرشيّة اللاتينيّة مثل الأسقف في الأبرشيّة الشّرقيّة.

 

المادّة 3 - التّبليغ

§ 1. ما عدا معرفة لأحداث من قِبل كاهن في أثناء خدمته في مجال حكم الضّمير، كلّ رجل إكليروس أو عضو في مؤسّسة للحياة المكرّسة أو في جمعيّة للحياة الرّسوليّة، كلّما اطَّلَع على الأحداث المشار إليها في المادّة 1 أو ثبت لديه ذلك بالبيّنات، فهو مجبر بتبليغها على الفور إلى رئيس الأبرشيّة التي حدثت فيها الأحداث، أو إلى أيّ أحد الرّؤساء المشار إليهم في القانون 134 من مجموعة الحقّ القانوني، والقانون 984 من مجموعة قوانين الكنائس الشّرقيّة، باستثناء ما ينصّ عليه البند 3 من هذه المادّة.

§ 2. يمكن لأيّ شخص، ولا سيّما المؤمنين العلمانيّين الذين يشغلون مناصب أو يمارسون خدمات في الكنيسة، أن يقدّم تبليغًا بشأن أحد الأحداث المشار إليها في المادّة 1، باستخدام الأساليب المشار إليها في المادّة السّابقة أو بأيّة طريقة أخرى ملائمة.

§ 3. عندما يكون موضوع التّبليغ أحد الأشخاص المذكورين في المادّة 6، فإنّه يُوجَّه إلى السُّلطة المحدّدة في المادّتين 8 و 9. يمكن أن يوجَّه التّبليغ دائمًا إلى دائرة الكوريا المختصّة، مباشرة أو عن طريق الممثّل البابويّ. في الحالة الأولى، تُعلِم الدّائرة الممثّل البابويّ.

§ 4. يجب أن يحتوي التّبليغ على أكثر التّفاصيل الممكنة عن الواقع، مثل الإشارة إلى وقت ومكان الوقائع، والأشخاص المعنيّين أو الذين تمّ إعلامهم، فضلًا عن أيّ ظرف آخر قد يكون مفيدًا لضمان التّقييم الدّقيق للوقائع.

§ 5. يمكن أيضًا الحصول على المعلومات بحكم الوظيفة.

 

المادّة 4 - حماية مقدّم التّبليغ

§ 1. تقديم تبليغ بحسب المادّة 3 ليس انتهاكًا لسرّ المهنة.

§ 2. دون الإخلال بأحكام القانون 1390 من مجموعة الحقّ القانوني، والقوانين 1452 و 1454 من مجموعة قوانين الكنائس الشّرقيّة، يحظر الانتقام أو التّمييز ضدّ من يقدّم التّبليغ، ويمكن أن يشمل ذلك الموقف المشار إليه في المادّة 1 البند 1، الحرف ب).

§ 3. الذي قدَّم التّبليغ، والشّخص الذي يؤكّد أنّه تمّت الإساءة إليه، والشّهود، لا يجوز أن يُفرَض عليهم أيّ نوع من القيود للصّمت، دون الإخلال بأحكام المادّة 5 البند 2.

 

المادّة 5 – العناية بالأشخاص

§ 1. تتعهّد السُّلطات الكنسيّة بضمان معاملة الذين يدّعون أنّهم تعرّضوا للإساءة، مع عائلاتهم، بكرامة واحترام، وتقدّم لهم على وجه الخصوص:

أ) التّرحيب والاستماع والمرافقة، وأيضًا من خلال خدمات خاصّة.

ب) المساعدة الرّوحيّة.

ج) المساعدة الطّبيّة والعلاجيّة والنّفسيّة حسب الحالة.

§ 2. وفي كلّ الحالات، يجب الحفاظ على الحماية المشروعة للسّمعة الطّيبة والخصوصيّة لجميع الأشخاص المعنيّين، وكذلك سرّيّة البيانات الشّخصيّة. وعلى الأشخاص المبلّغ عنهم، ينطبق الافتراض المذكور في المادّة 13 البند 7، دون المساس بأحكام المادّة 20.

 

الفصل الثّاني

الأحكام المتعلّقة بالأساقفة ومن في حكمهم

 

المادّة 6 – الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الأحكام

الأحكام الإجرائيّة في هذا الفصل، تختصّ بالمخالفات والأعمال المشار إليها في المادّة 1، التي يقوم بها:

أ) كرادلة وبطاركة وأساقفة وممثّلون للحبر الرّومانيّ.

ب) رجال إكليروس هم الآن أو كُلِّفُوا في السّابق برئاسة كنيسة خاصّة أو أيّ كيان في حكم الكنيسة الخاصّة، لاتينيّة أو شرقيّة، بما في ذلك الأبرشيّة الشّخصيّة، لأفعال ارتُكِبَت في أثناء القيام بالوظيفة.

ج) رجال إكليروس هم الآن أو كُلِّفُوا في السّابق برئاسة أبرشيّة شخصيّة، لأفعال ارتُكِبَت في أثناء القيام بالوظيفة.

د) رجال إكليروس هم الآن أو كانوا رؤساء لجمعيّة إكليريكيّة عامّة لها الصّلاحيّة لاستقبال الأشخاص وتثبيتهم في الجمعيّة، لأفعال ارتُكِبَت في أثناء القيام بالوظيفة.

ه) مَن هم الآن أو كانوا رؤساء عامّين في مؤسّسات للحياة المكرّسة أو جمعيّات للحياة الرّسوليّة ذات الحقّ الحبري، وكذلك رؤساء أديار رهبان ذات الحقّ الخاصّ، لأفعال ارتُكِبَت في أثناء القيام بالوظيفة.

و) مؤمنون علمانيّون هم الآن أو كانوا رؤساء في جمعيّات دوليّة للمؤمنين، اعترف بها أو أنشأها الكرسيّ الرّسوليّ، لأفعال ارتُكِبَت في أثناء القيام بالوظيفة.

 
المادّة 7 – دائرة الكوريا المختصّة

§ 1. لأغراض هذا الفصل، يُقصد بعبارة ”دائرة الكوريا المختصّة“ دائرة عقيدة الإيمان، فيما يتعلّق بالمخالفات المحفوظة لها بموجب الأحكام السّارية، وفي كلّ سائر الحالات، وبحسب الاختصاص المحدّد في القانون الخاص بالكوريا الرّومانيّة لـ:

-         دائرة الكنائس الشّرقيّة

-         دائرة الأساقفة

-         دائرة البشارة بالإنجيل

-         دائرة الإكليروس

-         دائرة مؤسّسات الحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرّسوليّة

-         دائرة العلمانيّين والعائلة والحياة.

§ 2 من أجل ضمان أفضل تنسيق ممكن، الدّائرة المختصّة تُعلِم بالتّبليغ الوارد إليها وبنتائج التّحقيق، أمانة سرّ الدّولة، وسائر الدّوائر المختصّة بصورة مباشرة.

§ 3. تتمّ الاتّصالات المذكورة في هذا الفصل بين الميتروبوليت والكرسيّ الرّسوليّ بواسطة الممثّل البابويّ.

 

 المادّة 8 – الإجراءات الواجب تطبيقها في حالة تبليغ يختصّ بأسقف في الكنيسة اللاتينيّة، وسائر الأشخاص المشار إليهم في المادّة 6

 § 1. السُّلطة التي تتسلّم التّبليغ ترسله إمّا إلى الدّائرة المختصّة وإمّا إلى ميتروبوليت الإقليم الكنسيّ الذي يقِيم فيه الشّخص المبلَّغ عنه.

§ 2. إذا كان موضوع التّبليغ هو الميتروبوليت، أو كان كرسيّ الميتروبوليت شاغرًا، يُرسَل التّبليغ إلى الكرسيّ الرّسوليّ، أو إلى أقدم أسقف من الأساقفة التّابعين للميتروبوليت، وتنطبق عليه في هذه الحالة، الإجراءات التّالية المتعلّقة بالميتروبوليت. وبالمثل، يُرسَل إلى الكرسيّ الرّسوليّ، التّبليغ المتعلّق بأولئك الذين يرأسون مناطق كنسيّة خاضعة مباشرة للكرسيّ الرّسوليّ.

§ 3. في حال كان التّبليغ يختصّ بالممثّل البابويّ، فإنّه يُرسَل مباشرة إلى أمانة سرّ الدولة.

 

المادّة 9 – الإجراءات الواجب تطبيقها في حالة تبليغ يختصّ بأساقفة في الكنائس الشّرقيّة، وسائر الأشخاص المشار إليهم في المادّة 6

§ 1. في حالة التّبليغ عن أسقف، أو شخص بحكمه، في كنيسة بطريركيّة، أو كنيسة رئاسة أسقفيّة كبرى أو ميتروبوليتيّة، ذات حقّ خاصّ، يُرسَل التّبليغ إلى البطريرك المعني أو رئيس الأساقفة الأعلى أو متروبوليت الكنيسة ذات الحقّ الخاصّ.

§ 2. عندما يكون التّبليغ عن ميتروبوليت في كنيسة بطريركيّة، أو كنيسة رئاسة أسقفيّة كبرى، ويمارس مهمّته داخل أراضي هذه الكنائس، يُحال التّبليغ إلى البطريرك أو رئيس الأساقفة الأعلى المعني.

§ 3. في الحالات المذكورة أعلاه، فإنّ السُّلطة التي تلّقت التّبليغ ترسله أيضًا إلى دائرة الكنائس الشّرقيّة.

§ 4. إذا كان الشّخص المُبلَّغ عنه أسقفًا أو ميتروبوليت من خارج أراضي الكنيسة البطريركيّة أو كنيسة الرّئاسة الأسقفيّة الكبرى، أو ميتروبوليتيّة، ذات الحقّ الخاصّ، يُحال التّقرير إلى دائرة الكنائس الشّرقيّة التي تُعلِم البطريرك المختصّ، إذا رأت ذلك مناسبًا، أو رئيس الأساقفة الأعلى أو الميتروبوليت.

§ 5. إذا كان التّبليغ عن بطريرك، أو رئيس أساقفة أعلى، أو ميتروبوليت لكنيسة ذات الحقّ الخاصّ، أو أسقف من الكنائس الشّرقيّة الأخرى ذات الحقّ الخاصّ، فإنّه يُحال إلى دائرة الكنائس الشّرقيّة.

§ 6. تنطبق الأحكام التّالية المتعلّقة بالميتروبوليت على السُّلطة الكنسيّة التي يُحال إليها التّقرير، بناءً على هذه المادّة.

 

المادّة 10 – الإجراءات الواجب تطبيقها على رؤساء عامّين لمؤسّسات للحياة المكرّسة، أو جمعيّات للحياة الرّسوليّة.

عندما يكون التّبليغ عن رؤساء عامّين أو الذين كانوا رؤساء عامّين لمؤسّسات للحياة المكرّسة أو لجمعيات للحياة الرّسوليّة، ذات الحقّ الحبري، أو أديار رهبانيّة ذات الحقّ الخاصّ، في ”مدينة روما“، أو في أبرشيّة روما، يتمّ إرسال التّبليغ إلى دائرة الكوريا المختصّة.

 

المادّة 11 - واجبات الميتروبوليت الأوّليّة

§ 1. الميتروبوليت الذي يتسلّم التّبليغ، يطلب دون تأخير التّفويض، من الدّائرة المختصّة في الكوريا، كي يبدأ التّحقيق.

§ 2. يتعيّن على الدّائرة على الفور، وعلى أيّ حال في غضون ثلاثين يومًا، بعد استلام أوّل تبليغ من الممثّل البابويّ، أو طلب التّفويض من الميتروبوليت، تقديم التّعليمات المناسبة، لكيفيّة السّير في الإجراءات في الحالة المعنيّة.

§ 3. إذا رأى الميتروبوليت أنّ التّبليغ هو بكلّ وضوح لا أساس له من الصّحة، يُخبر بذلك، عن طريق الممثّل البابويّ، الدّائرة المختصّة، وما لم تأمر الدّائرة بخلاف ذلك، فإنّه يضع التّبليغ في الأرشيف.

 

المادّة 12 – تكليف شخص آخر غير الميتروبوليت بالتّحقيق

§ 1. إذا رأت الدّائرة المختصّة، بعد سماع الممثّل البابويّ، أنّه من المناسب تكليف شخص آخر غير الميتروبوليت بالتّحقيق، يتمّ إعلام هذا الأخير. ويسلِّم الميتروبوليت جميع المعلومات والوثائق ذات الصّلة إلى الشّخص المعيّن من قبل الدّائرة.

§ 2. في الحالة المشار إليها في الفقرة السّابقة، تنطبق الأحكام التّالية المتعلّقة بالميتروبولت، على الشّخص المكلّف بإجراء التّحقيق.

 

المادّة 13 - إجراء التّحقيق

§ 1. الميتروبوليت، بعد حصوله على التّفويض من الدّائرة المختصّة، ووفقًا للتّعليمات الواردة عن طريقة الإجراءات، يقوم بما يلي، شخصيًّا أو بواسطة شخص مناسب أو أكثر:

أ) يجمع المعلومات ذات الصّلة عمَّا حدث.

ب) يراجع المعلومات والوثائق اللازمة لأغراض التّحقيق المحفوظة في أرشيف المكاتب الكنسيّة.

ج) يقدَّم له التّعاون الضّروريّ من قبل أساقفة الأبرشيّة، حيث يلزم.

د) يَطلُب المعلومات، إذا رأى ذلك مناسبًا، ووفقًا لأحكام البند 7 أدناه، من الأشخاص والمؤسّسات، بما في ذلك المدنيّة، القادرة على توفير عناصر مفيدة للتّحقيق.

§ 2. كلّما كان من الضّروريّ الاستماع إلى قاصر أو شخص بالغ ضعيف، يتبنّى الميتروبوليت أساليب مناسبة تأخذ في الاعتبار ظروفهم وقوانين الدولة.

§ 3. في حالة وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأنّ المعلومات أو الوثائق المتعلّقة بالتّحقيق قد يتمّ سرقتها أو إتلافها، يتّخذ الميتروبوليت الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها.

§ 4. حتّى عندما يستعين بأشخاص آخرين، يظلّ الميتروبوليت مسؤولًا في كلّ حال، عن توجيه التّحقيقات وتنفيذها، وكذلك عن التّنفيذ الدّقيق للتّعليمات المشار إليها في المادّة 11 البند 2.

§ 5. يساعد المتروبوليت كاتبُ عدل يتمّ اختياره بحرّيّة وفقًا للقانون 483 § 2 من مجموعة الحقّ القانوني، والقانون 253 § 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشّرقيّة.

§ 6. الميتروبوليت ملزم بالتّصرف بنزاهة ودون تضارب مع مصالحه الخاصّة. إذا اعتقد أنّه في حالة تضارب مع مصالحه الخاصّة أو أنّه غير قادر على الحفاظ على الحياد اللازم لضمان نزاهة التّحقيق، فإنّه مُلزَم بالامتناع عن التّحقيق وإعلام الدّائرة المختصّة بالظّروف. وبالمثل، كلّ شخص يعتقد أنّ هناك تضاربًا في المصالح مُلزَم بالتّوجه إلى الدّائرة المختصّة.

§ 7. الشّخص الخاضع للتّحقيق يُعتَبر دائمًا بريئًا، وله الحقّ على الحماية المشروعة لسمعته الحسنة.

§ 8. الميتروبوليت، بناءً على طلب الدّائرة المختصّة، يُعلِم الشّخص الخاضع للتّحقيق، ويسمع منه الوقائع ويدعوه إلى تقديم مذكّرة دفاعيّة. في مثل هذه الحالات، يمكن للشّخص الخاضع للتّحقيق الاستعانة بوكيل ينوب عنه.

§ 9. وفقًا للمعلومات الواردة، يُرسِل الميتروبوليت، بشكل دوري، إلى الدّائرة المختصّة معلومات عن حالة التّحقيقات.

 

المادّة 14: إشراك أشخاص مؤهَّلين

§ 1. وفقًا لتوجيهات مجلس الأساقفة، أو سينودس الأساقفة أو مجلس الأساقفة الأبرشيّين، عن طريقة مساعدة الميتروبوليت في التّحقيق، من الملائم جدًّا أن يقوم أساقفة الأقاليم الكنسيّة المعنيّة، بصورة فرديّة أو جماعيّة، بوضع قوائم بالأشخاص المؤهَّلين الذين يمكن للميتروبوليت أن يختار من بينهم أنسب الأشخاص لمساعدته في التّحقيق، بحسب ما تقتضيه الحالة، وعلى أن يأخذ بعين الاعتبار، خاصّة، التّعاون الذي يمكن أن يقدّمه علمانيّون، وفقًا للقانون 228 من مجموعة الحقّ القانوني، والقانون 408 من مجموعة قوانين الكنائس الشّرقيّة.

§ 2. الميتروبوليت له الحرّيّة أن يختار أشخاصًا آخرين كذلك مؤهَّلين.

§ 3. يجب على كلّ من يساعد الميتروبوليت في التّحقيق أن يتصرّف بحياد ودون تضارب في المصالح. إذا كان يعتقد أنّه في حالة تضارب في المصالح أو أنّه غير قادر على الحفاظ على الحياد اللازم لضمان نزاهة التّحقيق، فإنّه مُلزَم بالامتناع عن التّحقيق، وإعلام الميتروبوليت بذلك.

§ 4. الأشخاص الذين يساعدون الميتروبوليت ملزمون بأداء اليمين للقيام بواجباتهم بشكل صحيح وبأمانة، وفقًا لأحكام المادّة 13 البند 7.

 

المادّة 15 - مدّة التّحقيق

§ 1. يجب الانتهاء من التّحقيقات في فترة وجيزة، وعلى أيّ حال في الوقت المحدّد في التّعليمات المشار إليها في المادّة 11 البند 2.

§ 2. في حالة وجود أسباب عادلة، وبعد إرسال معلومات عن حالة التّحقيقات، يمكن أن يطلب الميتروبوليت تمديد المدّة من الدّائرة المختصّة.

 

 المادّة 16 - إجراءات احترازيّة

إذا اقتضت الوقائع أو الظّروف، يقترح الميتروبوليت على الدّائرة المختصّة اعتماد تدابير وإجراءات احترازيّة مناسبة بخصوص المشتبه به. وتتبنّى الدّائرة هذه الإجراءات بعد سماع للممثّل البابويّ.

 

المادّة 17 - إنشاء الصّندوق

§ 1. الأقاليم الكنسيّة، والمجالس الأسقفيّة، وسينودسات الأساقفة، ومجالس الأساقفة الأبرشيّين، يمكن أن يعملوا على إنشاء صندوق مخصّص لتغطية تكاليف التّحقيقات، ويتمّ إنشاؤه وفقًا لأحكام القوانين 116 و 1303 § 1، 1 من مجموعة الحقّ القانوني، والقانون 1047 من مجموعة قوانين الكنائس الشّرقيّة، وتتمّ إدارته وفقًا لأحكام القانون الكنسيّ.

§ 2. بناءً على طلب الميتروبوليت المسؤول، يتمّ توفير المال اللازم لأغراض التّحقيق من قبل مدير الصّندوق، مع واجب تقديم حساب إلى هذا الأخير، عند نهاية التّحقيق.

 

المادّة 18 – تبليغ الوقائع والتّصويت

 § 1. بمجرّد الانتهاء من التّحقيق، يُرسِل الميتروبوليت النّسخة الأصليّة للوقائع إلى الدّائرة المختصّة، مع رأيه هو في نتائج التّحقيق، والردّ على أيّ من الأسئلة التي جاءت مع التّعليمات المذكورة في المادّة 11 البند 2.  وتُحفظ نسخة من الوثائق في أرشيف الممثّل البابويّ المختص.

§ 2. ما لم تصدر تعليمات لاحقة من الدّائرة المختصّة، تنتهي صلاحيّات الميتروبوليت، بمجرّد الانتهاء من التّحقيق.

§ 3. وفقًا لتعليمات الدّائرة المختصّة، يقوم الميتروبوليت، عند الطّلب، بإعلام الشّخص الذي يدّعي أنّه تعرّض للإساءة، بنتائج التّحقيق، وعند اللزوم، يُعلَم أيضًا الشّخص الذي قدّم التّبليغ، أو ممثّلوهم القانونيّون.

 

المادّة 19 - الإجراءات اللاحقة

الدّائرة المختصّة، ما لم تقرّر إجراء تحقيق تكميلي، تُتابِع الإجراءات بحسب القانون وفقًا للأحكام الخاصّة بالقضيّة المعنيّة.

 

المادّة 20 - مراعاة قوانين الدّول

تنطبق هذه الأحكام، دون المساس بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في كلّ مكان من قبل قوانين الدّولة، لا سيّما تلك المتعلّقة بضرورة تبليغ السُّلطات المدنيّة المختصّة.

 

أقرّر أنّ هذه الرّسالة البابويّة في صورة ”إرادة بابويّة“، يتمّ نشرها في L’Oservatore Romano، وتصبح سارية المفعول، في 30 نيسان/أبريل 2023، ثمّ تُنشَر في Acta Apostolicae Sedis. ومتى صارت سارية المفعول، تُلغَى الرّسالة البابويّة السّابقة في صورة ”إرادة بابويّة“ الصّادرة في 7 أيار/مايو 2019.

صَدَرَت في روما، قرب ضريح القدّيس بطرس، في 25 آذار/مارس سنة 2023، في عيد بشارة الرّبّ، في السّنة الحادية عشرة من حبريّتي.

 

فرنسيس

 

***********

© جميع الحقوق محفوظة – حاضرة الفاتيكان 2023



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana